على حال [1] .
[ انظر : سورة الجنّ ، آية 13 ، في حدّ الإيمان ، من تصحيح الاعتقاد ، وسورة الأنعام ، آية 121 ، في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، من رسالة في ذبائح أهل الكتاب . ] [ انظر : سورة آل عمران ، آية 144 ، من الإفصاح : 52 . ] [ انظر : سورة البقرة ، آية 183 ، حول أنواع الصيام من المقنعة : 363 . ] وإذا اشترك اثنان في رمي غرض فأصابا مسلما خطأ ، كانت الدّية على عاقلتهما جميعا نصفين . وعلى كلّ واحد منهما الكفّارة على الكمال . وهي عتق رقبة ، * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * - كما ذكره اللَّه عزّ وجلّ - فمن لم يستطع الصيام تصدق على ستّين مسكينا ، لكلّ مسكين بمدّ من طعام بما ثبت من السنّة عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله [2] .
[ انظر : سورة البقرة : 183 ، من المقنعة / 363 . ]