responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 151


ويعارض الرابع بعدم لعان الذمّية والأمة وبعدم لعان الحرّة - عند قوم - تحت العبد والأخرص الحرّ مع أنّ مذهبنا وقوع اللعان بها .
وأمّا الظهار فإنّه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرّص ، وفرقهم بينه وبين الإيلاء بحلّ اليمين بمضيّ المدّة .
والجواب عن الإيلاء كالطلاق ويؤيّده قوله تعالى : وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ، وأنّ الإيلاء لا يقع عندنا إلَّا في الأحرار ، وهو مذهب بعضهم وتخصيص في المتعة ، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميّا باختصاص المتعة بمدّة قد يقصر عن زمان الإيلاء وشرط الإيلاء أن لا يمكن الحلّ بل لها لعنة والكفّارة أو الطلاق .
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطي في الدبر مع صدق الزوجيّة .
والسكنى للمطلَّقة ، وقد سلف انتفاء الطلاق .
وربّما قال بعضهم : أنّ الشبهة لا يلحق بها ، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد [1] .
* ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ . . . ) * ( النساء / 25 ) حكم نكاح الإماء ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء ، قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ واللَّه أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * .
ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء ، لأنّ اللَّه تعالى اشترط في إباحة نكاحهنّ عدم الطَّول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيّنّاه في الذكر وتلوناه [2] [ انظر : سورة آل عمران ، آية 97 ، في معنى الاستطاعة من كتاب تصحيح الاعتقاد : 48 وسورة النساء آية 24 ، في مشروعية المتعة ، من خلاصة الإيجاز : 22 . ]



[1] المصنفات 6 : خلاصة الإيجاز / 22 .
[2] المقنعة : 505 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست