بالإجماع معارض به لوقوع الإجماع المركّب على عدم إرثها . أمّا عندكم فلعدم الزوجية ، وأمّا عندنا فلعدم الدوام ، لأنّ التخصيص جائز بدليل غير الإجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث ، والمطالبة بعلَّة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرقّ ، باطلة لبطلان القياس ، ولذا العلَّة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلَّة من دون المعلول .
وإن عنى به المعرّف [1] قلنا : اشتراط عقدها بأجل ومهر ، فإن طلبت علَّتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا .
وكان الداركي [2] حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمّدي [3] فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الآية فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج ، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر .
فأجابه رحمه اللَّه بعدم الاختلاف بمجرّد اللفظ بل بالأجل ، وتجوير وقوع كلّ منهما بالآخر فبهت [4] .
وينتقض الثاني بعدّة الذميّة والخروج بدليل يتعارض به .
ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردّة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنّه ليس بطلاق مع تحقق الزوجية .
والتحقيق قوله تعالى : إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ الآية [5] ، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجيّة من غير المطلَّقة ، بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة " إذا " المتضمنة لمعنى الشرط ، فإنّه لا يلزم من قوله : " إذا دخلت مدينة فأقم بها يوما " انتفاء المدينة عمّا لم يقم بها ، والمتعة عنيّة عن الطلاق بغيره كالمذكورات ، والاعتذار بعروض مانع غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد ، بل هو أولى .