فيحمل على المتعة [1] .
ه - أنّ حملها على المتنازع تأسيس ، وحملها على الدوام تكرار ، لقوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ [2] الآية .
قالوا : الاستمتاع : التلذّذ ، والأصل عدم النقل [3] .
قلنا : استعمله الشارع ، والأصل فيه الحقيقة . ولو سلَّم المجاز صير إليه للقرائن السالفة [4] .
وقوله تعالى : لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّه لَكُمْ [5] الآية هي حجّة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهى عنها .
وقوله : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [6] .
وقوله تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّه الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه [7] .
وقوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ . . . ) * .
احتجّوا ( أهل السنّة ) في عدم مشروعية المتعة بوجوه : . . .
ج - قوله تعالى : إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ [8] وليست زوجة وإلَّا لورثت ، واعتدّت بالوفاة بالأربعة والعشرة ، وطلَّقت ولو عنت وظوهر وأولى منها ، ولكان وطؤها محلَّلا ، ولكان لها سكنى في العدّة .
والجواب : ينتقض الأوّل بعد تسليم عدم الإرث بالذميّة والأمة والقاتلة ، وخروجهنّ