في مشروعية نكاح المتعة من الكتاب والسنّة والعقل والإجماع والأثر وأمّا الكتاب ، فقوله تعالى : * ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * .
والابتغاء يتناول من ابتغى الموقّت كالمؤبّد ، بل هو أشبه بالمراد ، لأنّه علَّقه على مجرّد الابتغاء ، والمؤبّد لا يحلّ عندكم إلَّا بوليّه وشهود [1] .
وقوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * .
أ - المتعة حقيقة شرعيّة في المدّعى ، لمبادرة الفهم والاستعمال .
ب - أنّه تعالى وصفه بالأجر ، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق .
وردّه المرتضى [2] والشيخ في التبيان [3] لقوله تعالى : ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [4] ، وقوله : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ ) * [5] .
والتزم الشيخ أبو عبد اللَّه محمّد بن هبة اللَّه بن جعفر الطرابلسي [6] في كتابه حمل الآيتين أيضا عل المتعة وقصّرها على الدوام ، إذ تشريكهما فيه غير معلوم .
ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل .
د - قراءة أمير المؤمنين عليه السّلام ، وابن عباس [7] ، وابن مسعود ، وزين العابدين ، والباقر ، والصادق عليه السّلام ، وعطاء ومجاهد : " إلى أجل مسمّى " وهم منزّهون عن زيادة القرآن ،