responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 147


وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف ، فلم يرد شيئا تجب حكايته ، وظهر عليه بحمد اللَّه الكلام [1] .
[ انظر : سورة المؤمنون ، آية 5 ، في النكاح ، من المسائل الصاغانية : 3 . ] معنى المتعة ودليله المسألة الأولى . ما قال الشيخ المفيد : أدام اللَّه بقاءه وتأييده وعلاه وحرس معالم الدين بحياطة مهجته وأقرّ عيون الشيعة بنضارة أيّامه - فيما يروى عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام في الرجعة وما معنى قوله عليه السّلام : " ليس منّا من لم يقل بمتعتنا ويؤمن برجعتنا " [2] ، أهي حشر في الدنيا ، مخصوص للمؤمنين ، أو لغيرهم من الظلمة الجائرين قبل يوم القيامة ؟
الجواب . وباللَّه التوفيق : أنّ المتعة التي ذكرها الإمام الصادق عليه السّلام هي النكاح المؤجّل الذي كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أباحها لأمّته في حياته ، ونزل القرآن بإباحتها أيضا ، فيؤكّد ذلك بإجماع الكتاب والسنّة فيه ، حيث يقول اللَّه : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * .
فلم تزل على الإباحة بين المسلمين ، لا يتنازعون فيها حتى رأى عمر بن الخطَّاب النهي عنها ، فحظَّرها وشدّد في حظرها ، وتوعّد على فعلها [3] ، فاتّبعه الجمهور على ذلك ، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على تحليلها إلى أن مضوا لسبيلهم ، واختصّ بإباحتها جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من آل محمد عليهم السّلام ، فلذلك أضافها الصادق عليه السّلام إلى نفسه بقوله : متّعتنا [4] .



[1] الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 123 ، والمصنفات 2 : 158 - 166 .
[2] وسائل الشيعة : ج 14 / 438 و 445 ، مع اختلاف في العبارة .
[3] السنن الكبرى 7 : 206 ، تفسير الرازي 10 : 52 ، الدرّ المنثور 2 : 487 ، صحيح البخاري - كتاب التفسير ح / 43 ، 137 ، صحيح مسلم - كتاب النكاح ح / 11 - 17 ، سنن الترمذي 3 : 185 ح / 822 ، مسند أحمد 1 : 52 .
[4] عدة رسائل ( الرسالة السرّوية ) : 207 ، والمصنفات 7 : 30 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست