responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 141


تعلَّق في ذلك بالنهي من اللَّه ، قيل له : في نكاح الصغرى على الكبري مثل ذلك ، لأنّ اللَّه نهى عنه مع كراهة الكبرى ، وأباحه مع اختيارها وإذنها فيه .
ومن سلك في إنكار المشروع من الأحكام مسلك هذا الشيخ الضالّ ، ظهر جهله ، وبعده عن الصواب [1] .
[ انظر : نفس السورة ، آية 24 ، في مشروعيّة المتعة ، من خلاصة الإيجاز : 22 . ] * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . . . ) * ( النساء / 24 ) دليل جواز المتعة ومن كلام الشيخ - أدام اللَّه عزّه - في المتعة ، قال الشيخ أدام اللَّه عزّه : حضرت دار بعض قوّاد الدولة ، وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ ، فسألني ما الدليل على إباحة المتعة ؟
فقلت له : الدليل على ذلك قول اللَّه جلّ جلاله : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) * .
فأحلّ جلّ اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها ، وبذكر أوصافه من الأجر عليها والتراضي بعد الفرض له من الازدياد في الأجل ، وزيادة الأجر فيها .
فقال : ما أنكرت أن يكون هذه الآية منسوخة بقوله : والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ [2] .
فحظَّر اللَّه تعالى النكاح إلَّا لزوجة أو ملك يمين ، وإذا لم تكن المتعة زوجة



[1] المسائل الصاغانية : 28 ، والمصنفات 3 : 77 .
[2] المؤمنون : 5 - 7 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست