responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 140


والخبر الوارد عن آل محمد عليه السّلام ، أنّه : " ليس للرجل أن ينكح المرأة على عمّتها وخالتها إلَّا بإذن العمّة والخالة " [1] ، يقيّد الخصوص الخبر الوارد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله - لو ثبت عنه - ويكون تقدير ذلك : لا تنكح المرأة على عمّتها وخالتها بغير اختيار منهما ولا يكون المراد فيه النهى عن نكاحها على الإطلاق وفي كلّ حال .
مع أنّ العرف يخصّ اللفظ المعزّى إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، ويوجب فيه ما أوجبه عن آل محمد عليهم السّلام ، لأنّ نكاح المرأة على غيرها في الشرع وقبله غير موقوف على إذن الكبرى ، من الاعتراض في نكاح الصغرى وقد أبت بأنّها إن أفسدت النكاح فسد ، وإن أمضته ثبت وليس يمتنع أن يجعل اللَّه تعالى إليها بسبب ذلك ، لحكمة . فأيّ عجب فيه لولا غباوة الخصم وقلَّة تحصيله .
ثم يقال له : أخبرنا عن العقد على الصغيرة إذا تولَّاه غير الأب والوالي والحاكم ، ثم بلغت فامضته أمّا يكون ذلك ممضى بإمضائها ، وإن أبته فسد عن أصلك ، فلا بدّ من قوله : بلى فيقال له : فقد صار بعض العقود موقوفا في الصحة والفساد على اختيار المعقود عليه من النساء ، ولم يكن في ذلك عجب بما أنكرت أن يكون بعض آخر موقوفا على الصحة والفساد على إمضاء من جعل اللَّه له ذلك في النساء ، ولا سيّما إذا كان الحظر إنّما جعل بسبب الكبرى ، ولو لم يكن ورد لما فسد ، وليس الجمع بينهما محرّما للنسب وإنّما هو لحرمتها ، وما يقتضيه الدين من إجلالها وحقّها على الصغرى فإذا تركت الحق ووهبته ، لم يكن لأحد عليها اعتراض في ذلك ، وإن منعت منه كان لها إنكاره ببرهان .
ويقال له : ما تقول في الرجل الذي لا زوجة له ، يتزوّج الأمتين ؟ فمن قوله : نكاحه نكاح صحيح .
فيقال له : فإن تزوّجها على حرّة ؟ فمن قوله : نكاحه فاسد .
فيقال له : وكيف صار وجود الحرّة يفسد العقود الصحيحة بغير وجودها ؟ ! فإن



[1] فروع الكافي 5 : 425 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست