سوق في العامة .
فأمّا الصحابة والتابعين ، وأهل بيت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وكثير من أهل النظر ، وأصحاب الظاهر والمحكّمة . [1] فقولهم في ذلك معروف ، واختلافهم فيه مشهور .
والحديث الذي عزّاه إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، فهو من أخبار الآحاد ، والأصل فيه أبو هريرة الدوسي [2] ، وقد اتّهمه عمر بن الخطاب [3] ، ونهاه وزجره عن إكثار الحديث عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وصرّح أمير المؤمنين عليه السّلام بتكذيبه [4] ، وصرحت عائشة بذلك وشهدت عليه [5] .
مع أنّ أصحابنا لم يقولوا في هذه المسئلة بما خالف ظاهر الخبر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، بل قالوا بما لا ينافيه ، وهو تجويز هم نكاح المرأة على بنت أختها ، ومنعهم من نكاح بنت الأخت وبنت الأخ على العمة والخالة ، وهذا مسطور في الرواية عن أئمة الهدى عليهم السّلام [6] ، وليس في مقالهم المسطور في هذا الباب خلاف للخبر على ما بيّنّاه .
فإن تعلَّق متعلَّق بتجويزهم نكاح المرأة على عمّتها إذا أذنت العمة في ذلك ، ونكاحها على خالتها بإذن الخالة ، وقال : هذه الفتيا تضادّ ظاهر الخبر .
فالجواب عن ذلك : أنّ ما ذكرناه في هذا المعنى تخصيص للظاهر ، وليس برافع له جملة ، ولا مناف لحكمه على كلّ حال ، وليس يمتنع قيام الدلالة على خصوص العموم ، وأكثر الشريعة كذلك .