responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 138


وما حرّمه اللَّه بالنّسب والرضاع من الحرائر ، فقد حرّمه من الإماء .
والجمع في استباحة الوطي بين الأمّ والبنت ، والأختين في الإماء ، وملك اليمين محرّم ، كما هو محرّم في الحرائر من الأزواج .
وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرّم .
ولا يجمع الحرّ بين أكثر من أمتين في عقد النكاح .
ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرّتين . وله أن يعقد على أربع إماء . ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء [1] .
حكم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قال الشيخ الضالّ : وممّا خرجوا به من الإجماع أيضا - يعني أصحابنا الإمامية - تجويزهم الجمع بين المرأة وعمّتها وبنت الأخت وخالتها نكاحهما جميعا بعقد النكاح مع الرواية عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من قوله : " لا تنكح المرأة على عمّتها وخالتها " [2] .
ودليل القياس الكاشف عن صحة ذلك من قبل أنّه لو كانت العمة رجلا يحرم عليه أن ينكح بنت أخيه ، أو كانت الخالة ذكرا لحرّم عليه نكاح بنت أخته ، كما حرّم اللَّه الجمع بين الأختين ، وكان علَّة ذلك أنّه لو كان إحدى الأختين أخا لحرم عليه وطي أخته بالشرع ، فوجب لذلك تحريم الجمع بينهما في النكاح ، وكان حكم المرأة وعمّتها وخالتها كذلك بما ذكرناه .
جواب : وأقول وباللَّه التوفيق : إنّ جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة ومكابرته غير خفية ودعاويه الباطلة ساقطة وذلك أنّه ادّعى الإجماع على الخلاف بين المرأة وعمّتها والجمع بينها وبين خالتها وهو لا يجد على ذلك اتفاقا من المتقدمين ، ولا من المتأخّرين [3] ، سوى النفر الذي قلَّدتهم غوغاء الأمّة وطغامها ، فصار لهم بذلك



[1] المقنعة : 499 .
[2] سنن أبي داود ، ج 1 / 629 ، حديث 2065 من طبعة دار الجنان ، باب ما يكره أن يجمع بينهنّ من النساء .
[3] أباح الجمع بينهما عثمان البتي ، انظر المحلَّي 9 : 524 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست