أهل العلم كافّة في هذا الباب اختلافا [1] .
ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحلّ له أبدا وإن طلَّقها الأب ، أو مات عنها قبل الدخول بها أو بعده ، وعلى كلّ حال ، وكذلك تحرم على أبيه ولا تحلّ له أبدا ، دخل بها الابن أو لم يدخل بها قال اللَّه تعالى في ذكر المحرّمات : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * ، وقال في ذكرهنّ : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * [2] ، [3] .
* ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ . . . ) * ( النساء / 23 ) نكاح المحارم وكلّ هؤلاء المحرّمات بالنسب يحرمن بالرضاع لأنّه يوجب لهنّ حكم النسب في التحريم .
قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [4] .
فالخالة والعمة من الرضاعة محرّمتان على ابن الأخ وابن الأخت منه . وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة يجرين في التحريم مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة .
وأمّ المرأة من الرضاعة محرّمة كتحريم أمّها بالولادة .