responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 129


وليس هذا بأشنع من قولهم : أنّ ابن العم ، أوفر حظا في الميراث من الابن ، وأنّ الابن أقلّ سهما من ابن العم ، بل لا شناعة في قول الشيعة ، وهذا القول ضلال بخلاف الكتاب والسنّة وقواعد الإجماع [1] .
أحكام الإرث في الابن ومن كلام الشيخ أدام اللَّه عزّه ، في حوز البنت المال دون العم والأخ .
سئل الشيخ أدام اللَّه عزّه - في مجلس الشريف أبي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق - أدام اللَّه عزّه - فقيل له : خبّرنا عن رجل توفّي وخلف بنتا وعمّا ، كيف تقسم الفريضة في تركته ؟
فقال الشيخ أدام اللَّه عزّه : إذا لم يترك غير المذكورين ، فالمال بأسره للابنة خاصة وليس للعم شيء .
فقال السائل : لم زعمت أنّ المال للابنة خاصة ، وما الدليل على ذلك ؟
فقال الشيخ أيده اللَّه : الدليل على ذلك من كتاب اللَّه عزّ وجلّ ، ومن سنّة نبيّه ، ومن إجماع آل محمد عليهم السّلام .
فأمّا كتاب اللَّه سبحانه فقوله جلّ جلاله : * ( يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * .
فأوجب اللَّه سبحانه للابنة النصف كملا مع الأبوين ، وأوجب لها النصف الأخر مع العم بدلالة قوله تعالى : وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُهاجِرِينَ [2] وذلك أنّه إذا كان الأقرب أولى من الأبعد ، كانت الابنة مستحقّة للنصف مع العم ، كما تستحقه مع الأبوين بنصّ التلاوة .
نظرنا في النصف الأخر ومن أولى به أهي ، أم العم ؟ فإذا هي ، وجدناها أقرب من



[1] الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 140 ، والمصنفات 2 : 182 .
[2] الأحزاب : 6 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست