العم ، لأنّها تتقرّب بنفسها ، والعم يتقرّب إلى الميت بجدّه ، والجدّ يتقرّب إلى الميت بأبيه ، فوجب ردّ النصف الباقي إلى الابنة بمفهوم آية ذوي الأرحام .
وأمّا السنة : فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لما قتل حمزة بن عبد المطَّلب عليه السّلام ، وخلَّف ابنته ، وأخاه العباس ، وابن أخيه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وبني أخيه عليّا عليه السّلام ، وجعفرا وعقيلا رضى اللَّه عنهما ، فورّث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ابنته جميع تركته ولم يرث هو منها شيئا ولا ورث أخاه العباس ، ولا بني أخيه أبي طالب رحمه اللَّه .
فدلّ على أنّ الابنة ، أحقّ بالميراث كلَّه من العم والأخ وابن الأخ .
وقد قال اللَّه جلّ اسمه : لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [1] ، وقال تعالى :
وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا [2] .
وأما إجماع آل محمد عليهم السّلام : فإنّ الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه ، وقد قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : " إنّى مخلف فيكم الثقلين ، كتاب اللَّه وعترتي أهل بيتي وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض " [3] .
فقال السائل : وما أنكرت أن يكون قوله تعالى : وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ، ليس في الميراث ، لكنه في غيره .
وأمّا فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مع ابنة حمزة ، فما أنكرت أن يكون إنّما جاز له ذلك ، لأنّه استطاب نفوس الورّاث معها .
وأمّا الإجماع الذي ذكرت عن آل محمد عليه السّلام فإنّه ليس بحجّة لأن الحجّة هي في إجماع الأمّة بأسرها .
فقال الشيخ أدام اللَّه عزّه : أمّا إنكارك كون آية ذوي الأرحام في الميراث ، فإنّه غير مرتفع به ، ولا يعتمد عليه من كان معدودا في جملة أهل العلم ، وذلك أنّ اللَّه سبحانه نسخ بهذه الآية ما كان عليه القوم من الموارثة بين الإخوان في الدين ، وحطَّ عن الأنصار