responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 122


* ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * .
جواب : فيقال له الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الأولى ، والقول فيهما واحد .
وقد حرّف مع ذلك قول القوم ، ولم يفهمه ، وشنعتك باطل لم يعلمه ، الذي تذهب إليه الشيعة في هذه المسألة : أنّ للولد الذكر الأكبر من جملة ثياب الرجل ما مات وكانت عليه ، أو معدّة للباسه ، دون جميع ثياب بدنه ، ومن جملة سلاحه سيفه ، ومصحفه الذي كان يقرأ فيه ، وخاتمه [1] .
خصّه اللَّه بذلك على لسان نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله وفي سنّته ، وليس يمتنع تخصيص القرآن بالسنّة الثابتة .
ولو منع القوم أن يكون ما عددناه من تركة الميت - لاستحقاق الولد له بالسنّة - خارجا عن الميراث ، لم يكن للخصم حجّة فيما تعلَّق به من العموم .
وإنّما جعل اللَّه سبحانه ما سمّيناه للولد الأكبر لأنّه ألزمه القضاء الصّوم عن أبيه ، إذا مات وعليه صوم قد فرّط فيه وقضاء ما فرّط فيه من الصلاة أيضا .
والعقل يجوّز ما ذكره القوم ، ولا يمنع منه ، وقد جاء به الشرع على ما بيّنّاه ، وأيّ عجب في ذلك وأيّ منكر فيه ، مع أنّا قد ذكرنا فيما تقدم أنّكم حرّمتم الأولاد والأزواج من جملة الميراث ، مع حكم القرآن بوجوب ذلك لهم ، وأخرجتم أولاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأزواجه وعصبته من استحقاق ميراثه ، وحرّمتموهم تركاته ، والقرآن شاهد بضدّ ذلك ، وظاهره قاض بخلافه .
فأمّا ما توهّمه علينا أنّه إذا لم يترك الرجل إلَّا ثياب بدنه وسيفه ومصحفه وخاتمه فإنّ الولد الأكبر يحوّزه ، فليس كما توهّم ، وإنّما للولد ذلك ، إذا كانت هناك تركات سواه ، وكان يسيرا في جنب ما خلَّف الوالد ، ولو كان في جملة هذه الأشياء ما له قدر يعظم ، فيصير جملة وافرة من تركته ، لما استبدّ به دون الورثة .



[1] انظر فروع الكافي 7 : 85 تهذيب الأحكام 9 : 276 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست