responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 121


وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [1] .
وأجازته للسفهاء إهلاك أموالهم وإتلافها ، ووضعها غير مواضعها ، وإيجابه على الحكام تسليمهم أموالهم إليهم مع ذلك ، ورفع الحجر عنهم ، مخالف لنصّ القرآن ، حيث يقول تعالى : * ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ، فأوجب دفع أموالهم إليهم مع الإسراف منهم والتبذير والإهلاك لها رغم الذي عليه من بصر بها ، وعدم أنس الرشد منهم فيها [2] .
* ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ . . . ) * ( النساء / 7 ) أحكام الإرث فجعل تعالى تركة الميّت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بيّنها في مواضع أخر في كتابه وسنّة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله . فينبغي أن تعرف السّهام على حقائقها من مواضعها ، ويسلك في علمها طريق المعرفة بها دون غيره ، ليحصل للإنسان فهمها ، ويستقرّ له الحكم فيها على يقين ، إن شاء اللَّه تعالى [3] .
[ انظر : نفس السورة ، آية 12 ، من المسائل الصاغانية : 38 . ] قال الشيخ المتعصّب : ومن عجائب قولهم في الميراث : أنّ الرجل إذا مات ، وخلَّف بنين وبنات وزوجات ، وكان في البنين واحد منهم أكبرهم ، اختصّ بثياب بدنه وسلاحه وخاتمه ومصحفه ، ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة ممّا يبقى . وربما كانت ثياب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم تركته ، بل ربما لم يخلف غير ذلك ، فيفوز به الولد الأكبر ويحرم الباقون ميراثه . وهذا أقبح من قولهم الأوّل ، الذي بيّنّا خروجهم به من الإجماع ، مع ردّه القرآن من قوله تعالى :



[1] البقرة : 280 .
[2] المسائل الصاغانية : 61 ، والمصنفات 3 : 143 .
[3] المقنعة : 680 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست