والقول في هذا على العادة ، وهو أن يترك الرجل تركة ، فيكون منها لأكبرهم ما عددناه ، لما ذكرناه من قيامه بما سمّيناه من الصوم والصلاة عنه إذا فرّط فيه قبل وفاته ، عوضا له عن ذلك ، ولا يكون له إذا لم يترك غيره .
فتوهّم الشيخ الضّال ، خلاف ما ذكرناه تيها عن الحقّ فيه .
ويقال له : قد أنكر ضعفاء من أهل القبلة ، وكلّ من خالف الملَّة ، حكم اللَّه عزّ وجلّ في العاقلة وقالوا : كيف يجوز أن يحكم اللَّه على قوم لمّا يقتلوا ولم يرضوا بالقتل ، ولا شاركوا فيه بالدية ، ويعفى القاتل منها ؟ ! ونسبوا ذلك إلى الظلم ، وتعلَّقوا بقوله تعالى :
ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى [1] وقوله : وأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى [2] . وكانت الحجّة عليهم كالحجّة عليك فيما أنكرت ، والشناعة منهم بالباطل ، كالشناعة منك على الشيعة عمّا وقعت ، وتخرّصت فيه الباطل ، وتوهّمت غير الحقّ في معناه وظننت .
وهذا العذر كاف في بطلان ما تعلَّق به الشيخ الناصب في هذه المسألة ، وما تقدّم في الأولى من الكلام متوجّه عليه في الجميع والمنّة للَّه [3] .
باب ميراث العصبة [4] ذوي الأرحام واتّفقت الإماميّة على توريث النساء والرجال بالنسب ، وبطلان مقال من ورّث الرجال دون النساء .
وأجمعت العامّة على خلاف ذلك ، فمنه قول العامّة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أنّ الميراث لابن الأخ دون أخته [5] والاتفاق عن آل محمد صلَّى اللَّه عليه وآله بخلاف ذلك ، وأنّ المال