responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 120


كلام من احتجّ بعموم قوله : واللَّه عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، مع منازعته في المخلوق ، وإنكاره القول بالتعديل ، وككلام من تعلَّق بعموم قوله : ومَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْه عَذاباً كَبِيراً [1] ، مع إنكاره عصمة الأنبياء من الكبائر ، والقطع على أنّهم من أهل الثواب .
وهذا تخليط لا يصير إليه ناظر مع أنّ الخصوص قد يقع في القول ، ولا يصحّ وقوعه في عموم العقل والعقل موجب لعموم الأئمة عليهم السّلام بالكمال والعصمة ، فإذا دلّ الدليل على إمامة هذين النفسين عليهما السّلام ، وجب خصوص الآية فيمن عداهما بلا ارتياب .
مع أنّ العموم لا صيغة له عندنا ، فيجب استيعاب الجنس بنفس اللفظ ، وإنّما يجب ذلك بدليل يقترن إليه ، فمتى تعرّى عن الدليل ، وجب الوقف فيه ، ولا دليل على عموم هذه الآية .
وهذا خلاف ما توهّموه ، على أنّ خصومنا قد نسوا في هذا الباب شيئا لو ذكروه لصرفهم عن هذا الاحتجاج ، وذلك أنّهم يخصّون قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [2] . ويخرجون ولد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من عموم هذه الآية بخبر واحد ينقضه القرآن ، ويردّه اتّفاق آل محمد عليه السّلام ، ولا يقنعون من خصومهم أن يخصّوا آية الأيتام بدليل العقل ، وبرهان القياس ، وتواتر الأخبار بالنّص على هؤلاء الأئمة عليهم السّلام ، فمن رأى أعجب من هؤلاء القوم ، ولا أظلم ولا أشدّ جورا في الأحكام ، واللَّه نسأل التوفيق للصواب بمنّه [3] .
حفظ مال اليتيم وقوله : في حبس المعسر والمضطر حتى يموت جوعا ، ويهلك عياله ، ويلجئهم حبسه إلى مسألة الناس بأكفّهم ، ردّا لنصّ القرآن في قوله تعالى :



[1] الفرقان : 19 .
[2] النساء : 11 .
[3] الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 112 ، والمصنفات 2 : 149 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست