responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 80


وقال العلامة في شرحه لهذا الكلام : لا يصح عليه السهو ، لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه [1] . وواضح أن السهو معناه النسيان والذهول عن الأمر .
كلام الصدوق وشيخه :
ولا يخفى أن ما نسب إلى الصدوق من جواز السهو على النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما هو في الصلاة وغيرها من الأحكام المشتركة بينه ( صلى الله عليه وآله ) وبين سائر الناس . وأما ما كان مخصوصا به ( صلى الله عليه وآله ) كالتبليغ فقد صرح ( رحمه الله ) بعدم جواز وقوع السهو مطلقا ، فقد قال في " الفقيه " في أحكام السهو : إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويقولون : لو جاز أن يسهو ( عليه السلام ) في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة ، وهذا لا يلزمنا ، وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي ، وليس كل من سواه بنبي كهو ، فالحالة التي اختص بها هي النبوة ، والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة . . . إلى آخر ما قال [2] .
وأما شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد بن الوليد - على ما نقله الصدوق أيضا في فقيهه باب أحكام السهو في الصلاة - فهو أيضا قد ذهب إلى ذلك حيث قال في الأخبار الدالة على سهوه ( صلى الله عليه وآله ) : ولو جاز أن نرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار . . . الخ [3] .
وعليه ، فما قاله العلامة المجلسي ( رحمه الله ) من أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما ، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا



[1] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ص 349 و 350 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 359 آخر باب أحكام السهو في الصلاة .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 359 آخر باب أحكام السهو في الصلاة .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست