responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 255


وفي مقابل هؤلاء من قال بعدم النسخ ، فمنهم : ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، والسدي . واختاره البلخي والجبائي والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء [1] .
وقال الزرقاني : والظاهر أنها محكمة ، لأنها تأمر بإعطاء اولي القربى واليتامى والمساكين الحاضرين لقسمة التركة شيئا ، وهذا محكم باق على وجه الندب ما دام المذكورون غير وارثين ، ولا تعارض ولا نسخ . ثم قال في ذيل البحث : وعن ابن عباس أن الآية محكمة غير أن الناس تهاونوا بالعمل بها [2] .
وقال العلامة الطباطبائي - بعد قوله : إن الرزق في الآية هل هو على نحو الوجوب أو الندب ، وهو بحث فقهي خارج عن وضع الكتاب ما معناه - : إن النسبة بين الآيتين ليست نسبة التناقض . . . ولا موجب للنسخ ، خاصة فيما إذا قلنا بأن الرزق مندوب ، كما أن الآية لا تخلو من ظهور فيه [3] .
وكيف كان ، فالذي يظهر لنا هو أن الآيتين ليستا متعارضتين حتى نحتاج في رفع ذلك إلى القول بأن إحداهما نسخت الأخرى ، لأن آية الرزق توجب على الورثة إعطاء شئ لهم من التركة واجبا على الورثة ، والأولياء فيما لو كانوا صغارا ، وآية المواريث تجعل التركة للوارث كل على حسب نصيبه منها . فلا تنافي بين كون التركة للوارث وبين أن يجب عليه أو يستحب له إعطاء شئ منها لاولي القربى ، كما هو شأن كل واجب مالي ، أي أن الملاك بما هم ملاك يجب عليهم إعطاء مقدار من مالهم للفقراء ، غاية الأمر أن الرزق في الآية غير مقدر ، وأوكل تقديره إلى الورثة أنفسهم حسب ما يشاؤون .
هذا كله إذا كنا نحن والآية فقط ، أما إذا كان ثمة دليل خارجي على ثبوت النسخ فهو المتبع ، وما يمكن أن يكون دليلا على ذلك هو :



[1] راجع تفسير مجمع البيان : ج 2 ص 11 ، وأحكام القرآن للجصاص : ج 2 ص 68 .
[2] مناهل العرفان : ج 2 ص 159 .
[3] تفسير الميزان : ج 4 ص 200 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست