نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 256
1 - ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير من أن الناس قد تهاونوا بهذا الحكم ، وقد تقدم . فهذا يكشف أن الحكم الوجوبي قد نسخ ، إذ من المعلوم أن الناس لا يتهاونون بأمر واجب عليهم متعلق بالتركة بحيث يمتنعون عن أداء الحق مع وجود الحكام والولاة ، الذين لا يسكتون على مثل هذا . 2 - ما سبق في تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : أن الآية نسخت بآية المواريث . 3 - ما رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله * ( وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) * قال : نسختها آية الفرائض [1] . وفي خبر آخر عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [2] . 4 - أن الرزق لو كان واجبا لشاع وجوبه ، لأنه أمر مالي يبتلى به كل وارث ، فكيف خفي حكمه علينا ؟ واختلف فيه المفسرون بأنه هل هو منسوخ أو باق على الإحكام ؟ وهكذا ، وبعد ملاحظة هذه الأمور يحصل للباحث الاطمئنان بعدم وجوب الرزق . وأما الاستحباب فالأمر فيه سهل ، فلو لم تدل الآية عليه لدلت عليه عمومات استحباب الإنفاق والإطعام ، كقوله تعالى * ( ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) * [3] وغيرها من الآيات والأخبار الدالة على رجحان الإنفاق في كل حال ، فراجع . ونكتفي بهذا المقدر من البحث حول الناسخ والمنسوخ في القرآن ، وقد اتبعنا في بحثنا كما ترى ترتيب الأشعار التي نظمها السيوطي في المقام ، كما أننا اقتصرنا على خصوص الموارد العشرين التي تعرض لها السيوطي ، ونأمل أن نوفق في فرصة أخرى للبحث عن الموارد الباقية إن شاء الله تعالى . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على سيد المرسلين محمد وآله المنتجبين .
[1] تفسير العياشي : ج 1 ص 248 ح 34 و 36 . [2] تفسير العياشي : ج 1 ص 248 ح 34 و 36 . [3] سبأ : 39 .
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 256