responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 254


أمركم الله ، ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن ، فلا تأذنوا حتى يسلم ، والسلام طاعة لله عز وجل . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات ، إذا دخل في شئ منهن ولو كان بيته في بيتك . قال : وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة ، وحين تصبح ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، وإنما أمر الله عز وجل بذلك للخلوة ، فإنها ساعة غرة [1] وخلوة [2] .
2 - ما رواه أبو بكر الجصاص عن عطاء بن يسار : أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أستأذن على أمي ؟ قال : نعم ، أتحب أن تراها عريانة [3] .
وهكذا يتضح أنه لا دليل على النسخ ، بل الدليل على عدمه ، مضافا إلى أن بقاء الحكم أمر يساعده الاعتبار والتحفظ على الأعراض .
المورد العشرون :
قوله تعالى * ( وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * [4] .
قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها ، ثم قال في ذيل البحث : والأصح فيها الإحكام .
وقال العتائقي : نسخت بآية المواريث " يوصيكم الله . . . الخ " .
وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : أنها نسخت بقوله تعالى * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . . . الخ ) * [5] .
وعن سعيد بن المسيب وأبي مالك والضحاك أنها منسوخة بآية المواريث [6] .



[1] الغرة : الغفلة .
[2] الكافي : ج 5 ص 529 ح 1 .
[3] أحكام القرآن للجصاص : ج 5 ص 170 .
[4] النساء : 8 .
[5] النساء : 11 .
[6] راجع تفسير مجمع البيان : ج 2 ص 11 ، وأحكام القرآن للجصاص : ج 2 ص 68 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست