نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 253
الأوقات حتى من المماليك والأطفال غير البالغين ، وإن جاز لهم في غيرها الورود بلا إذن مسبق ، لأن مهنتهم وهي الخدمة يصعب معها الاستئذان لكل ورود ودخول . كما قال الله تعالى في ذيل الآية * ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ) * فكأن الآية كالاستئذان من الآية السابقة التي توجب الاستئذان على كل أحد . ويصير معنى الآيتين بعد ضم إحداهما إلى الأخرى - والله أعلم - : أنه يجب على المؤمنين الاستئذان للدخول إلا المماليك وغير البالغين من الصبيان الأحرار ، فإنه يجب عليهم الاستئذان في مواقيت خاصة . 3 - قوله تعالى * ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) * [1] . فهذه الآية تفيد أن الأطفال إذا بلغوا الحلم كانوا كغيرهم من الأحرار البالغين الذين دلت الآية السابقة " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا . . . الخ " على وجوب الاستئذان عليهم في كل الساعات إذا أراد الدخول إلى غير بيوتهم ولو كانوا من المحارم بالنسبة إلى أهل ذلك البيت . وتكون النتيجة هي : أنه قد ظهر من بيان معاني الآيات إجمالا أنه لا مقتضي للنسخ ، ولا تنافي بين الآيات حتى نضطر إلى النسخ ، لأن الواجب على الأطفال هو الاستئذان في ثلاث ساعات فقط ، أما إذا بلغوا فهم كغيرهم من الأحرار حيث يجب عليهم الاستئذان في جميع الأوقات . هذا بالإضافة إلى وجود أخبار تدل على بقاء الحكم وعدم نسخه ، ونذكر على سبيل المثال : 1 - ما رواه الشيخ الكليني بسنده إلى جراح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما