responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 246


وهنا يرد سؤال وهو : لماذا ترك أهل اليسار والمال من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) التصدق بين يدي نجواهم ؟ ولم يعمل بهذا الحكم إلا الفقير مالا - علي بن أبي طالب - كما نصت عليه الروايات الواردة من طرق الشيعة وغير الشيعة على حد سواء ، ونحن نذكر على سبيل المثال :
1 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) * قال :
قدم علي بن أبي طالب بين يدي نجواه صدقة ، ثم نسخها قوله * ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) * [1] .
2 - ما رواه أيضا عن مجاهد قال : قال علي ( عليه السلام ) : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ، وهي آية النجوى ، كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم ، فجعلت أقدم بين يدي كل نجوى أناجيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) درهما . قال :
فنسخها قوله : " أأشفقتم . . . الخ " [2] .
3 - ما عن الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن علي قال : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها بعدي ، آية النجوى . . . الحديث [3] .
4 - ما رواه الطبري عن مجاهد قال : قال علي ( رضي الله عنه ) : آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي . . . الحديث [4] .
نعم ، لماذا لم يعمل الصحابة ذوو المال واليسار بهذه الآية وعمل بها فقط علي ( عليه السلام ) ؟ مع قبح ذلك منهم ، وعدم وجود مانع لهم من ذلك سوى ضنهم بالمال ، وإيثارهم له على زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والاستفادة منه .
ومن العجيب هنا ما نقل عن الفخر الرازي فإنه قال في دفع هذا الإشكال عن



[1] تفسير القمي : ج 2 ص 337 .
[2] تفسير القمي : ج 2 ص 337 .
[3] تفسير الدر المنثور : في تفسير الآية .
[4] تفسير الطبري : في تفسير الآية .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست