responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 245


وقال الطبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية : قوله " ذلك خير لكم وأطهر " تتطهرون بذلك لمناجاته ( صلى الله عليه وآله ) ، كما تقدم الطهارة على الصلاة - إلى أن قال : - وقوله " أأشفقتم . . . الخ " قال سبحانه ناسخا للحكم الأول ، وأنكم أهل الميسرة أخفتم الفاقة وبخلتم بالصدقة ، فتاب على تقصيركم ، وأمركم عوض الصدقة ، وهو واجب مالي بشئ آخر ، وهو إما واجب بدني ، أو واجب مالي غير متكرر كالزكاة .
وقال الزرقاني : إن الآية منسوخة بقوله تعالى عقب تلك الآية " أأشفقتم . . .
الخ " . ثم نقل قول من قال بعدم النسخ ، مستدلا بأن الآية الثانية بيان للصدقة المأمور بها في الآية الأولى ، وأنه يصح أن تكون صدقة غير مالية كإقامة الصلاة ونحو ذلك . ثم أورد عليه بقوله : إن هذا ضرب من التكلف في التأويل ، يأباه ما هو المعروف من معنى الصدقة ، حتى أصبح لفظها حقيقة عرفية في البذل المالي وحده .
هذا بعض ما قيل في المقام حول نسخ هذه الآية وعدمه .
والذي يبدو لنا هو أن الآية الثانية إذا نظرنا إليها باستقلالها - مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في تفسيرها - فإننا سوف نقتنع بأنها ناسخة للآية الأولى ، وفيها توبيخ للصحابة أولا ، ثم ترخيصهم بالمناجاة له ( صلى الله عليه وآله ) من دون تقديم صدقة ، لكن مع إقام الصلاة وغير ذلك مما ذكرته الآية الشريفة ، هذا بالنسبة لمن يقدر على الصدقة ، وأما من لا يجد فإن الله غفور رحيم .
ويبقى أن نشير هنا إلى أن ترك الصدقة قبيح ، ويستفاد قبحه من التوبيخ والعتاب الوارد في الآية " أأشفقتم . . . الخ " إذ لا توبيخ إلا على القبيح . والسر في قبحه هو : أن من يزور النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويناجيه إذا أمر بالتصدق قبل النجوى فترك ذلك ضنا بالمال وحرم نفسه من التشرف بزيارة النبي من أجل ذلك يكون بلا ريب قد فعل أمرا قبيحا ، لأنه يكشف عن عدم اعتنائه بما فاته من فوائد وبركات يستفيدها من الحضور بين يدي النبي ( صلى الله عليه وآله ) من أجل مقدار من المال وحبا بالدنيا الذي هو رأس كل خطيئة .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست