responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 244


من الغنيمة ، فيجمع بينهما بأن يعطى المهر أولا ، ثم يقسم ما بقي منها أخماسا .
ويدل على ذلك ما ورد عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ونذكر على سبيل المثال :
ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار - إلى أن قال ( عليه السلام ) في جملة ما قال : - على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة . . . لأن على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم ، وإن لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه [1] .
وإذا تأملت بهذا الحديث وغيره مما ذكر في محله [2] فإنك سوف تحكم ببقاء ذلك الحكم ، وبوجوب إجرائه على الإمام ، كما أن عليه أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة .
المورد السابع عشر :
قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) * [3] .
قال في الإتقان : الآية منسوخة بالآية بعدها * ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ) * [4] .
وقال العتائقي : إن المجادلة مدنية ، فيها من المنسوخ آية " يا أيها الذين آمنوا . . . الخ " بقوله " أأشفقتم أن تقدموا . . . الخ " . كذا قال ابن شهرآشوب [5] .



[1] التهذيب : ج 6 ص 313 باب 92 من أبواب كتاب المزار ح 72 .
[2] راجع تفسير البرهان : ج 4 ص 325 في تفسير الآية .
[3] المجادلة : 11 .
[4] المجادلة : 12 .
[5] متشابهات القرآن : ج 2 ص 228 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست