نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 243
قال المحقق الحلي : يجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافرا [1] . وقال شارح الشرائع مستدلا لذلك : لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر الصيقل ، وغيره من النصوص المستفيضة المتواترة ، المأمور فيها برد الأمانة على صاحبها ولو كان قاتل علي أو الحسنين أو أولاد الأنبياء أو مجوسيا أو حروريا [2] . الثاني : قوله تعالى * ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) * وقد عاهد المشركون المسلمين ، ثم نكثوا فلا عهد لهم عند الله وعند رسوله ، وقد أمر الله تعالى المسلمين بقتالهم بقوله * ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . . . الخ ) * [3] فإنهم * ( إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) * [4] . ويرد عليه : إن قتال ناكثي العهد لا يرتبط ولا يتنافى مع ثبوت الأحكام الستة المتقدمة . الثالث : قوله تعالى * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى . . . الخ ) * [5] . فهذه الآية تفيد أن خمس الغنيمة لله وللرسول ولمن ذكر في الآية ، وأربعة أخماسها الباقية للغانمين ، كما هو مقرر في الشرع . فما يدل على أن بعض الغنيمة يجب أن يصرف في إيتاء المهر - كما في الآية المتقدمة - يعارض هذه الآية ، فلابد وأن يقال : إن هذه الآية ناسخة لآية إيتاء المهر . ويرد عليه : أن نسبة إحدى الآيتين إلى الأخرى هي نسبة العام إلى الخاص . ومن المقرر أن العام لا ينسخ الخاص بل يخصص به ، وفيما نحن فيه نجد أن آية الغنيمة تدل على أن الغنيمة تصرف فيما قررت له ، وإطلاقها يقتضي أن ذلك شامل لجميع الغنائم ، ولكن آية إيتاء المهر خاصة بموردها ، ودالة على لزوم إعطاء المهر
[1] شرائع الإسلام : كتاب الوديعة . [2] جواهر الكلام : ص 506 كتاب الوديعة الطبع القديم . [3] التوبة : 5 . [4] التوبة : 9 . [5] الأنفال : 41 .
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 243