نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 242
3 - يجوز تزوج المسلمين بهن وإن كان لهن أزواج في بلاد الكفر ، لأن الإسلام أوجب بينونتهن من أزواجهن ، بشرط إعطائهن مهورا جديدة وعدم الاكتفاء بما أعطى أزواجهن الكفار . 4 - إذا كان للمسلمين زوجات باقيات على الكفر فلا يقيمون على إنكاحهن ، لأن الإسلام أبانهن منهم . 5 - يجوز للمسلمين أن يطلبوا من الكفار مهور نسائهم اللواتي يلحقن بالكفار . 6 - ما ذكره الله تعالى بقوله " وإن فاتكم شئ " أي فاتتكم الزوجات أو فاتكم المهر بسببهن " من أزواجكم " المهاجرات " إلى الكفار فعاقبتم " أي أصبتم عقبى ، يعني غنيمة " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " من المهر . فهذه أحكام ستة ثبتت بهاتين الآيتين إلى أن يثبت النسخ ، وما يتوهم كونه ناسخا هو : الأول : قوله تعالى * ( أن الله برئ من المشركين ورسوله ) * [1] بأن يقال : إذا كان الله بريئا من المشركين فلا يناسب ذلك وجوب إيتاء المهر للمشركين المحاربين ، فيما إذا انحازت نساؤهم المؤمنات إلى المسلمين ، فالحكم لابد وأن يكون مختصا بوقت الهدنة . ويرد عليه : أنه إذا كان إيتاؤهم المهر لا يناسب الكفر وزمان الحرب معهم فالحكم بالإيتاء ليس ثابتا في عصر الحرب حتى ينسخ ، وإذا كان يناسب ولا ينافي فهذا الحكم ثابت حتى يثبت الناسخ . هذا بالإضافة إلى أننا نجد في الشريعة موارد ظاهرة في أن الكفر لا ينافي احترام أموالهم ، وذلك كودائعهم التي عند المسلمين ، حيث قد أفتى الأصحاب بوجوب ردها إليهم .