نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 241
لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ) * [1] . وقوله تعالى * ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) * [2] . قال العتائقي : إن الآيتين منسوختان بقوله تعالى * ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) * [3] . وقال في الإتقان : إن قوله تعالى " وإن فاتكم شئ " قيل : إنه نسخ بآية السيف ، وقيل بآية الغنيمة وقيل : محكم . وكذا نقله الزرقاني في مناهله عن بعض ، لكنه هو قد اختار الإحكام ، لإمكان الجمع بينهما ، بأن يدفع من الغنائم مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار الحرب - يدفع إلى الكفار - ثم تخمس الغنائم أخماسا ، وتصرف في مصارفها الشرعية . وقال الجصاص في أحكام القرآن : إن هذه الأحكام في رد المهر ، وأخذه من الكفار ، منسوخ عند جماعة من أهل العلم ، غير ثابت الحكم شيئا . والذي يبدو لنا هو أن آيات سورة الممتحنة مشتملة على أحكام تعبدية إسلامية ، لا ربط لها بالاتفاق الذي كان في صلح الحديبية بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأهل مكة ، كما قيل من أنه إن لحق بالمسلمين رجل من أهل مكة ردوه إليهم ، وإن لحق بأهل مكة رجل من المسلمين لم يردوه إلى المسلمين . وهذه الأحكام التعبدية التي تدل عليها الآيتان هي : 1 - إذا هاجر إليكم نساء مؤمنات فامتحنوهن بإحلافهن على أنهن لم يخرجن إلا للإسلام ، لا بغضا بزوج ، ولا حبا بأحد ، وحينئذ فلا يجوز ردهن إلى الكفار لقوله تعالى " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " . 2 - يجب على المسلمين أن يؤتوا الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور .