نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 240
فمعنى الآيتين - والله أعلم - : أنه يجوز لك الزواج من النساء المذكورات في آية " إنا أحللنا لك . . . الخ " أي عدد شئت . وأما من غيرهن فلا يجوز لك ذلك حتى ولو كان استبدالا بأن يستبدل بعض الستة المذكورات في الآية بغيرهن من أصناف أخرى . ويدل على ما ذكرنا بعض الروايات أيضا ، ونذكر على سبيل المثال : ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل * ( يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك ) * قلت : كم أحل الله له من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : * ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج . . . الخ ) * ؟ - إلى أن قال : - ولو كان الأمر كما يقولون ، قد أحل لكم ما لم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كما أراد . . . الحديث [1] . وثمة أخبار أخرى تفيد هذا المعنى لا مجال لذكرها ، وقد صرح الإمام في بعضها بأن المراد من النساء الممنوعة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) هي المحرمات المعدودة في سورة النساء ، من الام والبنت وغيرهما من المحارم . لكن هذا كما ترى يصادم ظهور الآية لو كان المراد من هذه الأخبار ظاهرها . ولعلنا لم نستطع نحن إدراك ما يرومون ( عليهم السلام ) إليه ، قال الفيض الكاشاني : إن هذه الأخبار كما ترى ، رزقنا الله فهمها [2] . وعن عائشة قالت : لم يمت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم [3] . المورد السادس عشر : قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل
[1] الكافي : ج 5 ص 387 باب ما أحل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) من النساء ح 1 . [2] تفسير الصافي : في تفسير الآية . [3] مناهل العرفان : ج 2 ص 163 .
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 240