responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 239


لك . . . الخ " وهي ستة أجناس - إلى أن قال : - وله أن يجمع ما شاء من العدد ، ولا يحل له غيرهن من النساء . عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك .
ويلاحظ أنه ( رحمه الله ) قد رفع التنافي بين الآيتين بذلك حين فسر كلمة " من بعد " بأن المراد من بعد النساء اللواتي ذكرن قبل ، وعلى هذا فلا يكون ثمة تناف بين الآيتين لتنسخ إحداهما الأخرى .
2 - العلامة الطباطبائي ، الذي قال : قوله " لا يحل لك النساء . . . الخ " ظاهرها لو فرضت مستقلة في نفسها غير متصلة بما قبلها - إلى أن قال : - لكن لو فرضت متصلة بما قبلها وهو قوله " إنا أحللنا لك . . . الخ " كان مدلولها تحريم ما عدا المعدودات ، وهي الأصناف الستة التي تقدمت [1] .
والذي يبدو لنا هو أن الآية غير منسوخة ، وأن قوله تعالى : " إنا أحللنا لك . . .
الخ " كما أنها متقدمة في المصحف كتابة كذلك هي متقدمة نزولا ، إذ من البعيد جدا تقديم ما تأخر نزوله على آية تقدم نزولها في سورة واحدة ، خصوصا إذا كان الآمر بوضع الآيات في مكانها هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
ولبيان ذلك نقول : إن الله تبارك وتعالى قد أحل لنبيه أصنافا ستة من النساء ذكرها في آية : " إنا أحللنا . . . الخ " بالإضافة إلى ما ملكته يمينه . ثم قال سبحانه " ولا يحل لك النساء من بعد " أي بعد المذكورات ، فما حرمه على رسوله هو زواج غير ما ذكر في الآية المشتملة على الأصناف الستة ، وأما منهن فلا دليل يدل على انحصار الزواج منهن في عدد خاص ، فيجوز له التزوج منهن أي عدد شاء ، ولو كان فوق التسع .
نعم ، لو قيل : إن معنى قوله تعالى " من بعد " أي من بعد أزواجك اللواتي عندك في زمان نزول الآية ، وهن تسع نساء - كما هو معروف - للزم القول بعدم جواز ما زاد على التسع ، وكانت التسع في حقه ( صلى الله عليه وآله ) كالأربع في حقنا ، ولكن هذا القيل مخالف لظاهر الآية ، كما لا يخفى على من تأمل فيها .



[1] تفسير الميزان : ج 16 ص 336 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست