responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 228


إنه لاحتمال ورود الحصر والشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومها مع إطلاق كثير من النصوص [1] .
بل العموم يستفاد من التعليل الوارد في بعض الروايات ، وهو قوله ( عليه السلام ) :
" لا يصلح ذهاب حق أحد " والحكم يتبع العلة في التعميم والتخصيص ، كما هو محرر في محله .
وأما أهل السنة فقد اختلفوا ، فعن أبي حنيفة : أنه يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله . وعن مالك والشافعي : أنه لا يجوز ذلك ، ورأوا أن الآية منسوخة .
والنتيجة بعد كل ما قدمناه هي : أن القول بالنسخ لا يساعد عليه الدليل ، وما دل على اعتبار الإسلام في الشهادة عام يخصص بما ورد في حجية قول الكافر في مورد خاص ، لا أنه ينسخ به .
المورد الثاني عشر :
قوله تعالى * ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) * [2] .
قال في الإتقان : إنها منسوخة بالآية بعدها * ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ) * [3] .
وقال في تفسير الجلالين - في تفسير الآية الأولى - : ثم نسخ لما كثروا بقوله " الآن . . . الخ " .
وقال العتائقي - بعد ذكر الآية - : نسخ ذلك بقوله " الآن . . . الخ " .
وقال الزرقاني : إنها منسوخة بقوله سبحانه " الآن . . . الخ " . ووجه النسخ :



[1] رياض المسائل : شرائط الشهود .
[2] الأنفال : 65 .
[3] الأنفال : 66 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست