نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 227
فقالوا : يا رسول الله ، قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما ، فانتظر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الله عز وجل الحكم في ذلك ، فأنزل الله تبارك وتعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " الآية . فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ، ولم يجد المسلمين [1] . وروى علي بن إبراهيم بسند صحيح عن يحيى بن محمد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين ، فيقومان مقام الشاهدين الأولين . . . الحديث [2] . ثم إن قبول شهادة الكافر في الوصية مما لا خلاف فيه في الجملة . فقد قال المحقق الحلي : تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية ، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يشترط كون الموصي في غربة ، وبالاشتراط رواية مطرحة . وقال شارح المختصر النافع : إن أصل الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع [3] . ثم لا يخفى أن الآية الشريفة تدل بإطلاقها على قبول شهادة الكافر بجميع أصنافه في الوصية . فمن خص الحكم بشهادة الذمي إذا كان مرضيا في دينه فإنما استند إلى الروايات الواردة في تفسير الآيات ، المقيدة بما ذكر ، وهذا من موارد تقييد الكتاب بالسنة . وكذا من قال بقبول شهادة الذمي مطلقا ولو لم يكن في الغربة فإنما استند إلى عموم العلة الواردة في الأخبار . قال في الرياض في وجه عدم اشتراط الغربة :
[1] الكافي : ج 6 ص 5 باب الإشهاد على الوصية ح 7 . والظاهر أن القصة لابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص وكان مسلما ومات في الطريق وقد أوصى ، وأما تميما فكان نصرانيا وأسلم سنة تسع من الهجرة وتوفي سنة أربعين . ( كما في تفسير مجمع البيان وكنز العرفان للفاضل السيوري ) . [2] تفسير البرهان للبحراني : في تفسير الآية . [3] راجع رياض المسائل في شرح المختصر النافع : شرائط الشهود .
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 227