نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 229
أن الآية الأولى أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة ، وأن الثانية أفادت وجوب ثبات الواحد للاثنين ، وهما حكمان متعارضان ، فتكون الثانية ناسخة للأولى . وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : إن الله تعالى فرض القتال على الأمة ، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال : " إن يكن منكم . . . الخ " ، ثم نسخها سبحانه فقال : " الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن . . . " الآية ، فنسخ بهذه الآية ما قبلها ، فصار من فرض المؤمنين في الحرب ، إذا كانت عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف . وقال الطبرسي في تفسير مجمع البيان في معنى الآية : والمعتبر في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة . وقال الحسن : إن التغليظ على أهل بدر ، ثم جاءت الرخصة . ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ ، وقد حكاه الزرقاني بقوله : لا تعارض بين الآيتين ولا نسخ ، لأن الثانية لم ترفع الحكم الأول ، بل هي مخففة على معنى أن المجاهد إن قدر على قتال العشرة فله الخيار رخصة من الله له بعد أن اغتر المسلمون ، وقد كان واجبا تعيينيا . وقال الإمام الخوئي : والحق أنه لا نسخ في حكم الآية . وقال في وجهه ما حاصله : إن النسخ يتوقف على إثبات الفصل بين الآيتين نزولا ، وإثبات أن الآية الثانية نزلت بعد مجئ زمان العمل بالأولى ، ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك ، هذا بالإضافة إلى أن سياق الآيتين أصدق شاهد على أنهما نزلتا مرة واحدة . ونتيجة ذلك : أن حكم مقاتلة العشرين للمائتين استحبابي ، ومن الممتنع أن يقال : إن الضعف طرأ على المؤمنين بعد قوتهم ، فإنه خلاف الواقع ، فإن المسلمين صاروا أقوياء يوما فيوما [1] . كانت تلك بعض الكلمات حول الآية . والذي يظهر لنا هو أن الآية منسوخة بقوله تعالى " الآن . . . " الآية . وبيان ذلك : أن المستفاد من الآية هو أنه يجب على