responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 226


وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال : في المائدة ثماني عشرة فريضة ، وليس فيها منسوخ [1] .
هذا بالإضافة إلى ما ورد في أخبار الفريقين في تفسير الآية الكاشف عن بقاء الحكم واستمراره وإن كانت هذه الأخبار مختلفة المضمون ، ففي بعضها : قال ( عليه السلام ) :
قوله " أو آخران من غيركم " هما كافران . وفي بعضها الآخر : هما من أهل الكتاب .
وفي بعض ثالث : فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب [2] . وغير ذلك من القيود الواردة في كتب التفسير ، ونحن نذكر بعضها شرحا للقصة التي كانت سببا لنزول الآية على ما قالوا .
روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر ، وكان تميم الداري مسلما ، وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيين ، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتل تميم الداري علة شديدة ، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية ، وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما المدينة ، وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته ، فافتقد القوم الآنية والقلادة ، فقال أهل تميم لهما : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ فقالا : لا ، ما مرض إلا أياما قلائل ، قالوا : فهل سرق منه شئ في سفره ؟ قالا : لا ، قالوا : فهل أتجر تجارة خسر فيها ؟
قالا : لا ، قالوا : فقد افتقدنا أفضل شئ ، كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجواهر وقلادة ، فقالا : ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم ، فقدموهما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأوجب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اليمين ، فحلفا ، فخلى عنهما .
ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما ، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )



[1] أحكام القرآن للجصاص : ج 4 ص 161 .
[2] راجع تفسير العياشي : ج 1 ص 376 ح 217 - 220 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست