responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 224


3 - ما رواه أيضا عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى : - سبيلا " قال : منسوخة ، والسبيل هو الحدود [1] .
4 - ما رواه السيوطي عن مسلم : أنه لما بين الحد قال ( صلى الله عليه وآله ) : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا [2] .
5 - وعن ابن عباس قال : السبيل الذي جعله لهن : الجلد والرجم [3] . وكذا قال ابن رشد ، ونسبه إلى الحديث الوارد .
وبعد هذا ، فلا مجال للتشكيك فيما يراد من " الفاحشة " ، إذ قد ثبت أن المراد بها هو الزنا ، وكان الحد عليه في بدء الإسلام هو الحبس في البيوت ، ضمن شروط معينة ، مثل عدم التكلم معها ولا مجالستها ، ثم نسخ الحكم بالجلد والرجم ، وكان ذلك سبيلا لهن .
ولا ينبغي الإيراد على ذلك بأنه كيف يكون الرجم سبيلا لهن ؟ وأنه إذا كان ذلك سبيلا لهن فماذا يكون السبيل عليهن ؟
إذ قد رأينا أن الروايات قد فسرت السبيل بما ذكرنا من الجلد والرجم ، ووقع التعبير به في كلمات العلماء . مع أن الرجم ا لمؤدي إلى قتل الزاني والزانية ربما يكون أسهل على غالب الناس من الحبس المؤبد ، دون أن يتكلم معها أو يجالسها أحد ، وكذا هو أسهل من نفي الزاني من مجالسهم وشتمه وتعييره .
المورد الحادي عشر :
قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) * [4] .
قال في الإتقان : " أو آخران من غيركم " منسوخ بقوله * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [5] .



[1] تفسير العياشي : ج 1 ص 227 .
[2] تفسير الجلالين : في تفسير الآية .
[3] أحكام القرآن للجصاص : ج 3 ص 41 .
[4] المائدة : 106 .
[5] الطلاق : 2 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست