responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 223


لينسخ الأول بالثاني . نعم ، إذا ماتت المرأة بالرجم أو الجلد ارتفع وجوب الإمساك في البيت لحصول غايته ، وفيما سوى ذلك فالحكم باق ما لم يجعل الله لها سبيلا [1] .
والذي يبدو لنا من ظاهر الآية هو أن المراد من قوله تعالى " الفاحشة " بحسب ما هو ظاهر لفظها - بقطع النظر عن الأخبار الواردة في تفسيرها - أنها ما تزايد قبحه وتفاحش ، كما نص عليه في بعض المعاجم [2] ، وهذا أمر عام يشمل كل ما تمارسه النساء الفواسق من منكرات ، مثل المساحقة والزنا . فالآية مع عمومها وشمولها للمساحقة غير منسوخة بما دل على حد الزنا المخصوص به . نعم ، يحتمل النسخ في حد الزنا فقط ، لو قلنا بأن الحبس كان في بدء الإسلام حدا ، ثم نسخ بالجلد . هذا لو نظرنا إلى الآية مع قطع النظر عن الروايات الواردة فيها .
وأما إذا توجهنا إلى الروايات المفسرة للآية - ولا محيص لنا عن الأخذ بها - فإننا نرى أن تلك الروايات قد فسرت الفاحشة بالزنا ، واعتبرت الإمساك أنه الحد ، ونذكر على سبيل المثال :
1 - ما رواه السيد هاشم البحراني بسنده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل سورة النور نزلت بعد سورة النساء ، وتصديق ذلك : أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة النساء " واللاتي يأتين الفاحشة . . . الخ " أما السبيل فقد ذكره تعالى في قوله " سورة أنزلناها " الآية [3] .
2 - ما رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله " واللاتي يأتين الفاحشة . . . الخ " قال : هذه منسوخة . قال : قلت : كيف كانت ؟ قال ( عليه السلام ) : كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادخلت بيتا ، ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس ، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت ، قلت : فقوله : " أو يجعل الله لهن سبيلا " ؟ قال : جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت [4] .



[1] تفسير البيان للإمام الخوئي : ص 215 .
[2] راجع أقرب الموارد ومجمع البحرين مادة " فحش " .
[3] تفسير البرهان : ج 1 ص 352 .
[4] تفسير العياشي : ج 1 ص 227 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست