responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 222


من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت ، وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت . وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غير هذا . قال الله تعالى في أول الإسلام * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) * [1] . فلما كثر المسلمون وقوي الإسلام واستوحشوا الأمور الجاهلية أنزل الله " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " إلى آخر الآية ، فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى [2] .
وقال الجصاص - بعد ذكر الآية - : لم يختلف السلف في أن ذلك كان حد الزانية في الإسلام ، وأنه منسوخ [3] .
وقال الزرقاني - بعد أن ذكر أن الآية منسوخة بآية النور - : وذلك بالنسبة إلى البكر رجلا كان أو امرأة ، أما الثيب من الجنسين فقد نسخ الحكم الأول بالنسبة إليهما ، وابدل بالرجم الذي دلت عليه تلك الآية المنسوخة التلاوة ، وهي " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة " . وقد دلت عليه السنة أيضا [4] .
ونجد في قبال هؤلاء من قال بأن الآية غير منسوخة ، إما لأن الحكم وهو الحبس لم يكن مؤبدا بل كان مغيى بغاية ، وفقدان الحكم لحصول الغاية ليس نسخا ، كما لو قيل : أحبس فلانا إلى الظهر ، فجاء الظهر [5] .
وإما لعدم التنافي بين الآيتين ، فإن الحكم الأول وهو الحبس شرع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى ، والحكم الثاني وهو الحد شرع للتأديب على الجريمة الأولى وصونا لباقي النساء عن ارتكاب مثلها ، فلا تنافي بين الحكمين ،



[1] النساء : 15 و 16 .
[2] بحار الأنوار : ج 93 ص 6 نقلا عن تفسير النعماني .
[3] أحكام القرآن للجصاص : ج 3 ص 41 .
[4] مناهل العرفان : ج 2 ص 160 .
[5] راجع مجمع البيان : في تفسير الآية نقلا عن بعض .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست