نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 221
ويستفاد من الحديث : أن مال من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين ، فيحمل على الحديث السابق الذي يقول إن المال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أو للإمام بعده ، ولكن لا على أنه ملك شخصي له يتصرف فيه كما يريد ، بل على أنه له بما هو نبي وبما أنه إمام ، فهو في الحقيقة من شؤون المنصب ، ومن أجله فلابد وأن يجعل في بيت مال المسلمين ، ليصرفه النبي أو الإمام في صلاح الإسلام والمسلمين . فالتوريث بعقد الإيمان في الإسلام - كما هو الظاهر - يكون بأحد الأنحاء الثلاثة المتقدمة . فإذا كان المراد بقوله " والذين عقدت أيمانكم " هو هؤلاء الموالي الثلاثة ، فالآية تكون محكمة غير منسوخة ، وإذا كان المراد من الآية معان أخرى فلابد من طرحها حتى نتأمل فيها لنحكم فيها بالنسخ أو بالإحكام . المورد العاشر : قوله تعالى * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) * [1] . قال في الإتقان : إنها منسوخة بآية النور * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * [2] . وقال العتائقي - بعد ذكر الآية : - قال ( عليه السلام ) : " لهن سبيل الثيب بالثيب الرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام " فالآية منسوخة بالسنة . وقال السيد عبد الله شبر في تفسيره - بعد ذكره للآية - : كان ذلك عقوبتهن في أول الإسلام ، فنسخ بالحد . وكذا قال الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان . وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : إن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالرأفة والرحمة ، فكان من رأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في أول نبوته عن عاداتهم ، حتى استحكم الإسلام في قلوبهم ، وحلت الشريعة في صدورهم ، فكان