responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 220


لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرا . ثم قال في بيان الوافي : العقل الدية ، والسائبة : العبد الذي يعتق على أن لا ولاء له [1] .
ويستفاد من الحديث أن هذا المعتق لو كان حرا لكان وارثا ، ولكن الرق هو المانع من إرثه هنا ، وفي غيره من موارد الإرث .
ومنها : ما رواه أيضا عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له [2] .
فتحصل لدينا : أن عقد ضمان الجريرة يستلزم الإرث مع فقد الوارث النسبي والمعتق ، والمسألة محررة في الفقه ، فراجع .
وأما الإرث بولاء النبوة والإمامة فقد نقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : أنا وارث من لا وارث له [3] .
وقال في جواهر الكلام : وإذا عدم الضامن كان ميراثا للإمام ، نصا وإجماعا بقسميه [4] .
وتدل عليه أخبار كثيرة ، نذكر منها :
1 - ما رواه الفيض الكاشاني عن عمار بن أبي الأحوص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له [5] .
2 - ما رواه أيضا عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ، قلنا له : فإن سكت حتى يموت ولم يتوال ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين [6] .



[1] الوافي : كتاب المواريث باب 155 .
[2] الوافي : كتاب المواريث باب 155 .
[3] كنز العمال : ج 2 ص 462 عن أحمد وأبي داود وابن ماجة .
[4] جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث الإمام .
[5] الوافي : كتاب المواريث باب 155 .
[6] الوافي : كتاب المواريث باب 155 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست