نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 220
لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرا . ثم قال في بيان الوافي : العقل الدية ، والسائبة : العبد الذي يعتق على أن لا ولاء له [1] . ويستفاد من الحديث أن هذا المعتق لو كان حرا لكان وارثا ، ولكن الرق هو المانع من إرثه هنا ، وفي غيره من موارد الإرث . ومنها : ما رواه أيضا عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له [2] . فتحصل لدينا : أن عقد ضمان الجريرة يستلزم الإرث مع فقد الوارث النسبي والمعتق ، والمسألة محررة في الفقه ، فراجع . وأما الإرث بولاء النبوة والإمامة فقد نقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : أنا وارث من لا وارث له [3] . وقال في جواهر الكلام : وإذا عدم الضامن كان ميراثا للإمام ، نصا وإجماعا بقسميه [4] . وتدل عليه أخبار كثيرة ، نذكر منها : 1 - ما رواه الفيض الكاشاني عن عمار بن أبي الأحوص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له [5] . 2 - ما رواه أيضا عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ، قلنا له : فإن سكت حتى يموت ولم يتوال ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين [6] .
[1] الوافي : كتاب المواريث باب 155 . [2] الوافي : كتاب المواريث باب 155 . [3] كنز العمال : ج 2 ص 462 عن أحمد وأبي داود وابن ماجة . [4] جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث الإمام . [5] الوافي : كتاب المواريث باب 155 . [6] الوافي : كتاب المواريث باب 155 .
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 220