نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 219
لم يكن له وارث من أرحامه - فهذا ثابت في الإسلام ، وقد نقل الإجماع عليه [1] . وتدل عليه أخبار كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال : 1 - ما رواه الفيض الكاشاني عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قالت عائشة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق [2] . والحديث مذكور في كتب السنة والشيعة على حد سواء ، قال ابن رشد بعد قوله " الولاء لمن أعتق " : لما ثبت من قوله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث بريرة : الولاء لمن أعتق [3] . 2 - ما رواه الفيض أيضا عن الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه ، إلا أن يكون له وارث غيرها [4] . وللمسألة فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، فمن أراد التوسعة فليراجع . وأما ولاء ضمان الجريرة فقد قال الشيخ صاحب الجواهر : إنه لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بالإجماع بقسميه على أن من توالى وركن إلى أحد يرضاه فاتخذه وليا يعقله ويضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ، ويثبت به الميراث ، بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام بذلك [5] . وتدل عليه أخبار كثيرة : منها : ما رواه الفيض الكاشاني عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العبد يعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة التي فرضها عليه مولاه ، لمن يكون ولاء العتق ؟ قال : يذهب فيوالي من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة ،
[1] جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث المعتق . [2] الوافي : كتاب المواريث باب 155 . [3] بداية المجتهد : ج 2 ص 355 . [4] الوافي : كتاب المواريث باب 155 . [5] جواهر الكلام : كتاب الإرث باب ميراث ضامن الجريرة .
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 219