نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 218
بقوله " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " [1] بل المراد منه هي النية التي هي مقدورة واختيارية ، وهي معفو عنها من المؤمن . المورد التاسع : قوله تعالى * ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا ) * [2] . قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها . وقال العتائقي : نسخها * ( واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) * [3] . وقال الزرقاني كذلك ، ثم قال : وقيل : إنها غير منسوخة ، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة ، وتوريثهم باق ، غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام ، وبذلك يقول فقهاء العراق [4] . والذي يمكننا القول به هنا هو أن قوله تعالى " والذين عقدت أيمانكم " كغيره من الآيات القرآنية يدل إجمالا على وجوب إيتاء النصيب لمن كان بينه وبين الميت عقد يمين ، ولكن ما هو هذا النصيب ؟ وضمن أي شروط ؟ الجواب : غير معلوم . فلو قلنا : إن الآية تفيد وجوب إيتاء النصيب لمن كان له ولاية بعقد اليمين الثابتة في الشريعة بنحو من الأنحاء الثلاثة لكانت الآية محكمة غير منسوخة . والأنحاء الثلاثة لعقد اليمين هي إجمالا مع بيان الدليل : 1 - الموالاة بالعتق . 2 - ولاء ضمان الجريرة . 3 - الولاء بالنبوة والإمامة . وتفصيل ذلك هو : أما الولاء بالعتق - بمعنى أن من أعتق عبدا فله ولاؤه الموجب لإرثه ، إذا