responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 218


بقوله " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " [1] بل المراد منه هي النية التي هي مقدورة واختيارية ، وهي معفو عنها من المؤمن .
المورد التاسع :
قوله تعالى * ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا ) * [2] .
قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها .
وقال العتائقي : نسخها * ( واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) * [3] .
وقال الزرقاني كذلك ، ثم قال : وقيل : إنها غير منسوخة ، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة ، وتوريثهم باق ، غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام ، وبذلك يقول فقهاء العراق [4] .
والذي يمكننا القول به هنا هو أن قوله تعالى " والذين عقدت أيمانكم " كغيره من الآيات القرآنية يدل إجمالا على وجوب إيتاء النصيب لمن كان بينه وبين الميت عقد يمين ، ولكن ما هو هذا النصيب ؟ وضمن أي شروط ؟ الجواب : غير معلوم . فلو قلنا : إن الآية تفيد وجوب إيتاء النصيب لمن كان له ولاية بعقد اليمين الثابتة في الشريعة بنحو من الأنحاء الثلاثة لكانت الآية محكمة غير منسوخة .
والأنحاء الثلاثة لعقد اليمين هي إجمالا مع بيان الدليل :
1 - الموالاة بالعتق .
2 - ولاء ضمان الجريرة .
3 - الولاء بالنبوة والإمامة .
وتفصيل ذلك هو :
أما الولاء بالعتق - بمعنى أن من أعتق عبدا فله ولاؤه الموجب لإرثه ، إذا



[1] البقرة : 286 .
[2] النساء : 33 .
[3] الأنفال : 75 .
[4] مناهل العرفان : ج 3 ص 159 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست