نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 215
العدة ، وأنه يجب عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا ، ولا تنافي بين هذين الحكمين ، فلا وجه للنسخ . ولكننا مع ذلك نجد أن الطبرسي قد نقل اتفاق العلماء على أن آية الوصية منسوخة بآية التربص ، والزرقاني نقل اتفاق جمهور العلماء على ذلك . ونجد أيضا عدة روايات تدل على وقوع النسخ في الآيتين ، ونحن نذكر على سبيل المثال : 1 - ما تقدم عن تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) . 2 - ما رواه السيد هاشم البحراني عن العياشي عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " قال : منسوخة ، نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث . 3 - عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثم أخرجت بلا ميراث . ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها [1] . إذا ، فالنسخ ثابت بالإجماع والأخبار ، ولعل ثبوته ووضوحه هو الموجب لعدم ذكر الإمام الخوئي لهذه الآية في جملة المنسوخات ، وذلك لأنه قال في أول البحث : نحن نذكر الآيات التي كان في معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه غموض في الجملة . وكيف كان ، فإن النسخ ثابت ، ولم يخالف فيه أحد ظاهرا إلا الشافعي على ما في تفسير الجلالين ، وقال السيوطي فيه : السكنى ثابتة عند الشافعي ولم تنسخ .