نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 214
ذكر في الإتقان : أنها منسوخة بآيتين ف " متاعا إلى الحول " منسوخ بآية * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) * [1] . والوصية منسوخة بقوله * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) * [2] . وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : أن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكانت إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا ، بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون إلي من هذه ، ولا أكتحل ولا أتمشط ولا أطيب ولا أتزوج سنة ، فأنزل الله تعالى في الإسلام : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم . . . الخ " . وممن قال بالنسخ هنا العتائقي قال : وليس في كتاب الله آية تقدم ناسخها على منسوخها في النظم إلا هذه الآية . وكذا الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ، وقال : اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة . وقال الزرقاني في مناهل العرفان : والحق هو القول بالنسخ ، وعليه جمهور العلماء . ثم قال : إن البعض يقول : إن الآية محكمة ، ولا منافاة بينها وبين الثانية ، لأن الأولى خاصة فيما إذا كان هناك وصية للزوجة بذلك ولم تخرج ولم تتزوج ، أما الثانية ففي بيان العدة والمدة التي يجب عليها أن تمكثها ، وهما مقامان مختلفان . والذي يبدو لنا هو أن ما يظهر من الآيتين موافق لما نقله الزرقاني عن بعض ، من أنهما تتضمنان لحكمين مختلفين ، الأول : بيان وظيفة الأزواج بالنسبة لزوجاتهم بأن يوصوا لهن . والثاني : بيان وظيفة الزوجات أنفسهن بالنسبة إلى