responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 214


ذكر في الإتقان : أنها منسوخة بآيتين ف‌ " متاعا إلى الحول " منسوخ بآية * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) * [1] .
والوصية منسوخة بقوله * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) * [2] .
وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : أن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكانت إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا ، بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون إلي من هذه ، ولا أكتحل ولا أتمشط ولا أطيب ولا أتزوج سنة ، فأنزل الله تعالى في الإسلام : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم . . . الخ " .
وممن قال بالنسخ هنا العتائقي قال : وليس في كتاب الله آية تقدم ناسخها على منسوخها في النظم إلا هذه الآية .
وكذا الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ، وقال : اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة .
وقال الزرقاني في مناهل العرفان : والحق هو القول بالنسخ ، وعليه جمهور العلماء . ثم قال : إن البعض يقول : إن الآية محكمة ، ولا منافاة بينها وبين الثانية ، لأن الأولى خاصة فيما إذا كان هناك وصية للزوجة بذلك ولم تخرج ولم تتزوج ، أما الثانية ففي بيان العدة والمدة التي يجب عليها أن تمكثها ، وهما مقامان مختلفان .
والذي يبدو لنا هو أن ما يظهر من الآيتين موافق لما نقله الزرقاني عن بعض ، من أنهما تتضمنان لحكمين مختلفين ، الأول : بيان وظيفة الأزواج بالنسبة لزوجاتهم بأن يوصوا لهن . والثاني : بيان وظيفة الزوجات أنفسهن بالنسبة إلى



[1] البقرة : 234 .
[2] النساء : 12 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست