الانحراف ، بالقطع في السرقة : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] ، والقصاص في القتل والجروح : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) [2] ، والقتل أو الصلب أو القطع أو النفي في الفساد في الأرض : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) [3] ، والرجم أو الجلد في الزنا : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) [4] ، والجلد في القذف : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً ، وأولئك هم الفاسقون ) [5] ، ولا شك ان ثبوت العقاب يتناسب مع درجة تأثير الجريمة والانحراف على النظام الاجتماعي . فكل الجرائم الاجتماعية لها ضحايا ، كجرائم العنف ، والجرائم الخاصة بالممتلكات ، والجرائم الأخلاقية . وحتى الجرائم التي تزعم النظرية الغربية فيها بأنها لا تنتج ضحايا ، كجرائم المقامرة والبغاء والانحراف الخلقي - باعتبارها جرائم تضر على الصعيد الشخصي للفرد فحسب - فان النظرية القرآنية تنزل بمرتكبيها أقصى العقوبات ؛ لان الاسلام لا ينظر للفرد الا من زاوية مصلحته الاجتماعية والتكوينية . فالعقوبة الصارمة هدفها الردع والتأديب وليس الانتقام ، كما يدعي أعداء النظرية الدينية . ولا شك ان