وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يدها ) [1] .
ولا بد للسارق - بموجب الشريعة الاسلامية - من إعادة المادة المسروقة ( الغرم ) حيث لا يسقط عنه بحال من الأحوال حتى مع إقامة الحد . وهذا الضمان لا تلتزم به النظرية الغربية . فإذا صرف السارق المال المسروق في المجتمع الرأسمالي فإنه يعاقب بالسجن ولا يجبر على رد ما سرقه إلى صاحبه [2] .
ولا يحد السارق إلا بتوفر الشروط الشرعية ، وهي البلوغ والعقل ، لقاعدة ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) [3] ، والاختيار [4] ، وارتفاع الشبهة [5] ، وكون المال المسروق في حرز [6] ، وإن تبلغ قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهب [7] . بمعنى ان المضطر الجائع لا يقطع إذا سرق ما يسد رمقه ورمق عائلته . بل ان وجود الشبهة تدرأ تنفيذ الحد لقاعدة ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) [8] . وإذا تمت السرقة في مكان عام غير مقفل لا يقطع أيضاً ، لأن القطع مختص بكون المال المسروق موضوع في حرز أو نحوه . ومن المسلم به