responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 67


وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يدها ) [1] .
ولا بد للسارق - بموجب الشريعة الاسلامية - من إعادة المادة المسروقة ( الغرم ) حيث لا يسقط عنه بحال من الأحوال حتى مع إقامة الحد . وهذا الضمان لا تلتزم به النظرية الغربية . فإذا صرف السارق المال المسروق في المجتمع الرأسمالي فإنه يعاقب بالسجن ولا يجبر على رد ما سرقه إلى صاحبه [2] .
ولا يحد السارق إلا بتوفر الشروط الشرعية ، وهي البلوغ والعقل ، لقاعدة ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) [3] ، والاختيار [4] ، وارتفاع الشبهة [5] ، وكون المال المسروق في حرز [6] ، وإن تبلغ قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهب [7] . بمعنى ان المضطر الجائع لا يقطع إذا سرق ما يسد رمقه ورمق عائلته . بل ان وجود الشبهة تدرأ تنفيذ الحد لقاعدة ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) [8] . وإذا تمت السرقة في مكان عام غير مقفل لا يقطع أيضاً ، لأن القطع مختص بكون المال المسروق موضوع في حرز أو نحوه . ومن المسلم به



[1] البخاري - كتاب الحدود باب 12 .
[2] ( اليوت كيري ) . مواجهة الجريمة : التحدي الأمريكي . نيويورك : بانثيون ، 1986 م .
[3] سفينة البحار ج 1 ص 530 .
[4] من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 43 .
[5] المقنع للشيخ الصدوق ص 147 .
[6] تفسير العياشي ج 1 ص 319 .
[7] المقنع للصدوق ص 150 .
[8] المصدر السابق ص 147 .

نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست