ان الفرد المسروق إذا طلب عدم معاقبة السارق بالحد ، يترك السارق دون قطع ، لأن عقوبة السرقة متعلقة بالحقوق المالية للناس وليست من حقوق الله .
وطريقة القطع - المراد منها تأديب المنحرفين وردعهم عن ارتكاب الجريمة - لا تجعل الفرد المذنب معاقاً عن العمل الإنتاجي . فالأصل في القطع ، هو الأصابع الأربع فقط من اليد اليمنى للمنحرف ، فتترك له الراحة والابهام . وهذا لا يعتبر تعطيلاً لإنتاجية الفرد ، بل ان للفرد الحق بعد توبته الدخول في الحقل الإنتاجي الاجتماعي ليكون عضواً نافعاً في مجتمعه الانساني ، علماً بأن عنصر ابداع الانسان في العمل والبناء يعتمد على الابهام وراحة اليد بالأصل . وفكرة القطع تناقض تماماً فلسفة نظام العقوبات الغربي التي جعلت السجن محور العقوبات ، مما سبب انخفاضاً في الانتاج واستهلاكاً لموارد وثروات المجتمع ، لأن السجين معطل عن الانتاج الاجتماعي بالاكراه [1] .
3 - الجرائم الخلقية : ولما كانت رسالة الاسلام العظيمة اجتماعية المنشأ - فتتعامل مع الفرد والمجتمع ضمن الإطار الأخلاقي المرسوم لها من قبل السماء - أصبح تعاملها الشديد مع الجرائم والانحرافات الخلقية أمراً حتمياً ؛ لأن القاعدة الأخلاقية هي الأصل في ضمان سلامة أجهزة النظام الاجتماعي وتكاملها لبناء المجتمع الانساني السعيد . وهذا الإطار الأخلاقي الذي نادت به الشريعة وتبنته على امتداد تاريخها الحافل بالوقائع والاحداث ،