الإمام الصادق ( ع ) عندما سئل عن هروب القاتل ، فقال : ( إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب فان لم يكن له قرابة أداه الإمام ، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم ) [1] .
ومع تأكيد القرآن الكريم على القصاص أو المماثلة عيناً بعين وسناً بسن ، إلا أنه في الوقت نفسه وضمن أطاره الأخلاقي يحبب لأولياء المقتول العفو عن القاتل مع الامكان ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [2] ، ( وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) [3] .
أما الدية ، فان الأصل في وجوبها قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمةٌ إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ) [4] . ولا شك إن الدية عامل مهم من عوامل التعويض المالي المختص بجرائم قتل الخطأ وشبه العمد ؛ فإنهما يوجبان الدية دون القصاص . ويوجب الدية أيضاً التراضي بين الطرفين . وفي الضرب الذي لا يجرح ولكنه يولد احمراراً ونحوه ، الأرش أو الحكومة . وفي الضرب الذي يسبب الألم فقط : التعزير . وتتعين دية المقتول عمداً في حالات استثنائية فقط ؛ منها : فوات المحل ، كموت القاتل ونحوه .