responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 61


ومن المسلم به إن الدية المقدرة شرعاً في قتل المسلم الذكر عمداً الف دينار ذهب ، وهو ما يعادل أكثر من 3 . 5 كيلو غرام ذهباً ، أو ما قدر شرعاً من الشياه والإبل والأبقار والحلل والفضة . وهذه الكمية من المال كافية لإغناء العائلة المفجوعة بفقد معيلها ، حتى لا تمد يدها استعطاءً للناس . والأصل في احكام الديات ان القاتل يضمن الدية إذا كان قاصداً القتل أو الفعل الذي يؤدي إليه .
ولم يتوقف دفع الدية على القتل فحسب ، بل تعدى إلى تلف الأعضاء كالعين والأنف والشفة واللسان والأسنان ونحوها ، والى تلف المنافع كالعقل والسمع والبصر والشم والنطق ونحوه ، والى الجراح المختصة بالرأس والوجه كالحارصة والدامية والباضعة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمأمومة ونحوها . وفي غير ذلك يتعين الأرش الذي تقدره الحكومة .
وبطبيعة الحال فان تقدير قيمة الضمان ، في النظام الاسلامي ، تخدم المجتمع عن طريق عاملين ؛ الأول : تعويض الضحية أو أسرته تعويضاً مالياً يسد حاجاتها الأساسية التي حرمت من إشباعها بفقدان المعيل ، والثاني : ردع الانحراف الاجتماعي ، بابلاغ المنحرفين علناً بأن انحرافهم لا يمر دون ثمن باهض يدفعونه لصالح الضحية وبالتالي لصالح النظام الاجتماعي .
ولا شك أن اشراك العاقلة في دفع الدية ، وإشراك القسامة في التحليف حالة اللوث ، يعتبران من أهم العوامل الرادعة للانحراف الاجتماعي ؛ لأن الفرد - لكونه كائناً اجتماعياً - فإنه يرتبط بعشيرته ومحلته وقريته بروابط الزواج والأخوة والأسرية والمصلحة الاجتماعية . وهذه

نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست