لأخته قصيه . . . ) [1] ، وشرعاً وجوب المماثلة في القتل والقطع بشروطها الشرعية - يعتبر من أقصر الطرق إلى تحقيق العدالة القضائية : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [2] ، ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأُذن بالأُذن ، والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون ) [3] . ففي حين يعلن الاسلام بكل قوةٍ وجوب المماثلة في القصاص ، يقوم النظام الغربي - في تشريعه لعقوبة الانحراف - بفرض القيود على حرية المجرم عن طريق السجن ، أو العلاج الطبي ، أو خدمة مؤسسات الإدارة المحلية ، أو بتعويض الضحية مالياً [4] . وهذه الأساليب لا تبعد المنحرف عن انحرافه ولا تقدم للضحية مثالاً واقعياً لمعاقبة الجاني ، بل تربك النظام الاجتماعي وتستهلك موارده المالية ؛ لان السجن والطب النفسي أثبتا فشلهما في علاج المنحرف علاجاً حقيقياً ( لاحظ دراساتنا حول الانحراف الاجتماعي وأساليب العلاج في الاسلام ) .
وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن القاتل المتعمد لو مات قبل الاقتصاص منه ، أخذت الدية من ماله إذا كان له مال ، أو من مال أرحامه إذا لم يكن له مال ، لقوله تعالى : ( فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) [5] ، وللرواية المروية عن