أخرى حتى يرتكب انحرافاً مماثلاً لذلك ادخله السجن أول مرة .
وعلى الصعيد الثالث ، فان الاسلام نادى بالمساواة بين الافراد في العقوبة والتعويض ، فالسارق مع توفر الشروط يقطع حتى لو كان يشغل أعلى وظيفة سياسية في الدولة لإطلاق الآية الكريمة ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] ، وعدم تخصيصه بفئة معينة من السراق مثلاً . والزاني مع توفر الشروط يقام عليه الحد كائناً من كان . ولا يستثنى أحد لسبب طبقي أو وراثي من إقامة الحدود الشرعية .
وهنا يكمن الفرق بين النظامين التشريعي الاسلامي والقضائي الغربي الرأسمالي . ففي حين يفلت مجرم والطبقة الرأسمالية من قبضة العقاب ، باعتبار إن العقاب المعنوي لافراد الطبقة العليا أشد ايلاماً من العقاب الجسدي ؛ يصون التشريع الاسلامي النظام القضائي من عبث الأصابع البشرية التي يدفعها الهوى والطموح الشخصي . وبعد أربعة عشر قرناً من الزمان ، لم يستطع مقننٌ واحد - أياً كان مذهبه - من تغيير حكم القرآن في قطع يد السارق أو قتل القاتل المتعمد أو جلد الزانية والزاني ؛ في حين ان القوانين الوضعية تبدلت تبدلاً جذرياً خلال القرون الماضية من عمر البشرية .
ولا شك إن الافراد جميعاً بمختلف ألوانهم وهيئاتهم متساوون أمام الشارع ، فالأسود والأبيض والأصفر سواسية كأسنان المشط في مثولهم أمام الحاكم الشرعي وانزال العقاب بهم أو تبرئتهم : ( إن الله يأمر بالعدل